المادة 378 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
تجيز المادة للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا ترد للموهوب له إلا النفقات النافعة بقدر ما زادت به القيمة والنفقات الضرورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.
2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 378 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة آثار الرجوع في الهبة على الطرفين، في فقرتين:
أولًا: حقوق الواهب.
- له استرداد الموهوب نفسه.
- وله ثماره، أي ما ينتجه المال كالأجرة أو المحصول، ولكن من وقت محدد:
- من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، إذا كان الرجوع بالتراضي، أو
- من وقت رفع الدعوى، في الحالات التي يحق فيها للواهب طلب الرجوع.
وبمفهوم ذلك فإن الثمار السابقة على هذين الوقتين لا تتناولها هذه الفقرة.
ثانيًا: حقوق الموهوب له في النفقات. لا يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا:
- النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب.
- النفقات الضرورية.
أما النفقات الأخرى التي لا تدخل في هذين النوعين فلا يستردها بحسب النص.
وتتصل هذه المادة بالمادة 377 التي تسقط حق الرجوع بموت أحد الطرفين قبل الرجوع، وبالمادة 379 التي تحدد حالات لا يسترد فيها الواهب عين الموهوب، كتصرف الموهوب له فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو هلاكه في يده.
ولحساب الثمار والنفقات في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهب أبو نايف ابنه محلًا تجاريًا، فرمم الابن سقفه الآيل للسقوط، وأجّره. ثم رفع الأب دعوى رجوع لمسوغ وحكم له. وفقًا لهذه المادة يسترد الأب المحل وأجرته من وقت رفع الدعوى، ويسترد الابن نفقة الترميم الضرورية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 378 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يسترد الواهب عند الرجوع في الهبة؟
يسترد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له الرد أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.
هل يسترد الموهوب له ما أنفقه على الموهوب؟
يسترد فقط النفقات النافعة بقدر ما زادت في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
من يستحق ثمار الموهوب قبل الرجوع؟
المادة تمنح الواهب الثمار من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا تمنحه ما قبل ذلك.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

