المادة 375 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
تجعل المادة نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الموهوب له، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 375 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل النفقات المرتبطة بالهبة، وتشمل ثلاثة أنواع:
- نفقات عقد الهبة نفسه.
- نفقات تسليم الموهوب.
- نفقات نقل الموهوب.
الأصل: أن هذه النفقات كلها تكون على الموهوب له. والمنطق في ذلك أن الموهوب له هو المستفيد من الهبة، والواهب متبرع لا يأخذ مقابلًا، فلا يُحمَّل فوق تبرعه نفقات إضافية.
الاستثناء: يجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك، كأن يتحمل الواهب النفقات كلها أو بعضها. وعبارة «وذلك كله» في النص تعني أن جواز الاتفاق يشمل الأنواع الثلاثة جميعها.
ولا تعدد المادة النفقات بالتفصيل ولا تحدد مقاديرها، فهذا يختلف بحسب نوع المال الموهوب وطريقة توثيقه ونقله.
وتتصل هذه المادة بالمادة 374 التي تلزم الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب في حدود قيمته، وبالمادة 376 التي تنظم حالات رجوع الواهب في الهبة.
وإن أراد الطرفان توزيعًا مختلفًا للنفقات فمن الأفضل النص على ذلك صراحة في العقد. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهبت أم خالد ابنتها المقيمة في أبها مجموعة أثاث من منزلها في الرياض، ولم تتفقا على من يدفع تكلفة النقل. وفقًا لهذه المادة تتحمل الابنة الموهوب لها نفقات تسليم الأثاث ونقله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 375 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل نفقات عقد الهبة؟
يتحملها الموهوب له ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل تشمل النفقات تسليم الموهوب ونقله؟
نعم، فالمادة تجعل نفقات العقد والتسليم والنقل كلها على الموهوب له.
هل يجوز أن يتحمل الواهب النفقات؟
نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

