إجازة المطبوعات الداخلية في نظام المطبوعات والنشر السعودي
تقديم نسختين للوزارة لإجازة المطبوعة قبل طبعها أو تداولها والبت خلال ثلاثين يوماً والتظلم إلى الوزير، والبيانات الواجب تدوينها، وسجل المطبوعات، والإيداع، ومسؤولية المؤلف والناشر والطابع والموزع والبائع، ومطبوعات الجهات الحكومية والتعليمية، ومن يكلفون بالإجازة.
7 مواد
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير .
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.