قانون

الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

رفع الاستئناف بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وإرسالها خلال ثلاثة أيام عمل، والأثر الناقل للاستئناف، واستئناف الأحكام السابقة والطلب الأصلي، وعدم قبول الطلبات الجديدة والإدخال، والاستئناف الفرعي.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم