قانون

إصدار الحكم الإداري وتنفيذه في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

صدور الأحكام بالأغلبية وإثبات رأي المخالف، وإيداع المسودة وتسليم نسخة الحكم خلال أربع وعشرين ساعة أو خمسة عشر يومًا، وبيانات نسخة الحكم، والصيغة التنفيذية ضد جهة الإدارة، وتصديق الملك على أحكام فصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة، والصورة التنفيذية الثانية، وحجية أحكام الإلغاء على الكافة.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم