قانون

وزارة العدل وأعوان القضاء في نظام القضاء السعودي

إشراف وزارة العدل الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، ومركز البحوث ونشر الأحكام القضائية المختارة، واختيار وكيل الوزارة من رجال القضاء، وأعوان القضاء من كتاب الضبط والسجل والمحضرين والمترجمين والخبراء واشتراط نجاحهم في امتحان، وخضوع موظفي المحاكم للخدمة المدنية، وحلول هذا النظام محل نظام القضاء السابق.

7 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء