قانون

كتابات العدل وكتاب العدل في نظام القضاء السعودي

إنشاء كتابات العدل بقرار من وزير العدل، واختصاصها بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وإسناد مهمة كتابة العدل إلى المحكمة في البلد الذي لا كتابة عدل فيه، وشروط تعيين كاتب العدل وخضوعه للخدمة المدنية والتفتيش القضائي، وقوة الإثبات للأوراق الصادرة عن كتاب العدل وعدم الطعن فيها إلا للمخالفة الشرعية أو النظامية أو التزوير.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء