قانون

شطب العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي

ملكية من سجل العلامة بحسن نية وعدم جواز المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات، وشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق بحكم المحكمة، وشطبها بطلب مالكها أو لعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، وحظر إعادة تسجيلها للغير قبل ثلاث سنوات، وإشهار الشطب.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية