قانون

تعريف العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي

تعريف المصطلحات والعلامة التجارية وما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو رموز أو أشكال أو ألوان، وما لا يجوز تسجيله علامة تجارية كالعلامة الخالية من صفة مميزة أو المخلة بالآداب أو المضللة، وحظر تسجيل العلامة المشهورة إلا بطلب مالكها أو موافقته.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية