قانون

رخصة التوثيق في نظام التوثيق السعودي

إصدار الرخصة بقرار من الوزير، ولجنة البت في طلبات الرخص خلال ثلاثين يومًا والتظلم من الرفض أمام المحكمة المختصة، ومدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وقيدها في الجدول، ورسم الرخصة ألفا ريال وألف ريال للتجديد، والإعلان عن المهنة، وحظر ممارسة التوثيق دون رخصة.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق