تنفيذ الأحكام الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
الأحكام النهائية وعدم تنفيذ الحكم قبل نهائيته، والإفراج عن المتهم عند عدم الإدانة، وتأجيل التنفيذ ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية، واحتساب مدة التوقيف، وتنفيذ الأحكام عبر الحاكم الإداري، والأحكام الختامية.
16 مادة
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
- المادة 213
توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
- المادة 214
تجيز المادة للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية، ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، مع جواز إلغاء الوقف إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة خلال 3 سنوات.
1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. 2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه…
- المادة 215
توجب المادة احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
- المادة 216
تلزم المادة رئيس المحكمة بإرسال الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، وتلزم الحاكم الإداري باتخاذ إجراءات تنفيذه فورًا.
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
- المادة 217
تشترط المادة لتنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، وتحدد الجهات التي يشهد مندوبوها تنفيذ هذه الأحكام والجلد.
1 - تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه. 2 - يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح…
- المادة 219
تحيل المادة إلى لوائح نظام الإجراءات الجزائية تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
- المادة 220
تقرر المادة أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من 4 جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
- المادة 221
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 222
تقرر المادة أن العمل بنظام الإجراءات الجزائية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا. 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3 - إذا…
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
- المادة 218عُدّلت بموجب م/43
تحيل المادة إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات فيما لم يرد فيه حكم ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ الإلكتروني عدا تبليغ السجين والموقوف.
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.