تعديلات نظام الأحوال المدنية السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/198)
الأحدثصدر 22/9/1445هـ · 3 مواد
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.
و - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.
ز - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ح - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ط - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ى - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.
ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
قبل التعديل
يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
بعد التعديل (النص النافذ)
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المرسوم الملكي رقم (م/134)
صدر 27/11/1440هـ · مادة واحدة
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
قبل التعديل
يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :
أ - الزوج بالنسبة للزوجة.
ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.
جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.
د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .
بعد التعديل (النص النافذ)
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر
المرسوم الملكي رقم (م/28)
صدر 21/5/1434هـ · مادة واحدة
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/28) وتاريخ 21 / 5 /1434 هـ ،لتكون بالنص الآتى:
يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به، ويكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
المرسوم الملكي رقم (م/51)
صدر 6/8/1427هـ · مادة واحدة
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
قبل التعديل
في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.
8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المرسوم الملكي رقم (م/11)
صدر 4/3/1426هـ · مادة واحدة
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
قبل التعديل
يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.
2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو استبدالها، أو تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
المرسوم الملكي رقم (م/25)
صدر 1/6/1422هـ · 14 مادة
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
نص التعديل
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/ 6 /1422هـ ،لتكون بالنص التالى:
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.
و - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.
ز - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ح - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ط - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ى - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14)(24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة .الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثلمثل: تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)أعزب)، وتحديد المهنةالمهنة، ومحل الإقامةالإقامة، ونوع المؤهل الدراسيالدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذيةالتنفيذية، على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .المباشر.
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة -مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .الفرعية.
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثهالحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثهاحدوثها، فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .المحلية.
تمنع المادة كاتب السجل من قيد واقعة يكون فيها مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تتعلق به أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا بأمر مدير الإدارة.
قبل التعديل
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .
بعد التعديل (النص النافذ)
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.
توجب المادة تهيئة خزائن خاصة في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات، وحفظ معاملات الإضافة والتعديل والحذف في ملف أساس صاحب الشأن.
قبل التعديل
يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .
بعد التعديل (النص النافذ)
يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها - خزائن خاصة - تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة
توجب المادة على اللجنة المحلية فحص سجلات الواقعات عند إيداعها للحفظ، والتوقيع عليها، وتحرير محضر بنتيجة الفحص ورفعه إلى الهيئة خلال 15 يومًا.
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ،المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلاتالسجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيليةتسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .الفحص.
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادةمن فيمكاتب دائرةالأحوال اختصاصهالمدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة،الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .كيلا.
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجلالسجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته،وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد فيالوفيات سجلبأنه الوفياتولد .ميتا.
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط،اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط،لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.اللجنة الفرعية.
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
قبل التعديل
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
بعد التعديل (النص النافذ)
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
2 - مندوب يعينه وزير العدل.
3 - مندوب يعينه وزير الصحة.
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تختصتقوم اللجان الفرعيةالمحلية بالفصلبتطبيق الاختصاص المحدد لها في الموضوعاتالمادتين التالية: أ(20 -،26) طلباتمن قيدهذا الواقعاتالنظام، المدنيةوتختص بعداللجان انقضاءالفرعية سنةبالفصل منفي تاريخالموضوعات حدوثها.التالية: بأ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنيةالمدنية، وتظلمات رفض القيدالقيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. جـب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم. دجـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .
تجيز المادة، استثناءً من المادة 84، للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغهم.
قبل التعديل
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
بعد التعديل (النص النافذ)
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
تحدد المادة اختصاص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله وزير الداخلية.
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.الفرعية والمحلية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنيةالمدنية.