ساري آخر تعديل 7/4/1444هـ
نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي
يتضمن النظام: معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، ولابد لمزاولة المهن الهندسية من ترخيص أو تصريح، ويحظر تشغيل غير المعتمدين، أو قبول أعمالهم، كما يتضمن النظام شروط الاعتماد المهني، ويجب على المعتمد مهنيًّا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده على جميع أعماله الهندسية، وزيادة غرامة المخالفين لمليون ريال سعودي، ولمن شطب اعتماده المهني أو أُلغي الترخيص أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه.
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 19/4/1438هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
تصفّح نظام مزاولة المهن الهندسية حسب الموضوع
مواد نظام مزاولة المهن الهندسية
- المادة 1تحدد المادة معاني مصطلحات نظام مزاولة المهن الهندسية، كالهيئة والوزارة والعمل الهندسي والاعتماد المهني والدرجة المهنية وميثاق المهندس والترخيص.
- المادة 2تمنع المادة مزاولة أي مهنة هندسية دون اعتماد مهني من الهيئة، وتعد شغل الوظائف الهندسية الحكومية تصريحًا بالمزاولة فيها، مع جواز إلزام مهندسيها بالاعتماد.
- المادة 3تمنع المادة المهندس المعتمد مهنيًا من مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية لم يُعتمد فيهما.
- المادة 4تحظر المادة تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مع مراعاة ما تقرره الفقرة 2 من المادة الثانية بشأن المهندسين في الجهات الحكومية.
- المادة 5تمنع المادة أي جهة من قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
- المادة 6تحدد المادة سبعة شروط للاعتماد المهني، منها المؤهل الهندسي، والأهلية الكاملة، والتعهد بميثاق المهندس، وحسن السيرة، واجتياز اختبارات القدرات، وسداد المقابل المالي.
- المادة 7تنظم المادة تقديم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة، وتلزمها بالبت خلال 30 يومًا من استكمال المستندات بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
- المادة 8توجب المادة على المهندس المعتمد مهنيًا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده المهني على جميع أعماله الهندسية.
- المادة 9تجعل المادة لمجلس إدارة الهيئة تحديد الدرجات المهنية ومتطلباتها ومدة الاعتماد وإجراءات تجديده ومقابله المالي، مع مراجعة ذلك كل 5 سنوات وفق اللائحة.
- المادة 10تمنع المادة المكاتب والشركات الهندسية من مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق معايير وشروط تضعها الهيئة.
- المادة 11تحدد المادة عقوبات المزاولة دون اعتماد أو ترخيص وتشغيل غير المعتمد بغرامة حتى مليون ريال، وعقوبات البيانات الكاذبة والإعلان المضلل وانتحال الألقاب بالسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال.
- المادة 12تنشئ المادة لجنة بقرار من الوزير تنظر المخالفات الأخرى للنظام وتوقع عقوبات من اللوم حتى شطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم.
- المادة 13تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار النهائي بالعقوبة نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته.
- المادة 14تسند المادة ضبط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته إلى موظفين من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
- المادة 15تجيز المادة لمن شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طلب إعادته بعد 3 سنوات من صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وفق شروط وإجراءات الاعتماد.
- المادة 16تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 17تحدد المادة بدء العمل بنظام مزاولة المهن الهندسية بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.