تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الخامسة

تمنع المادة أي جهة من قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مزاولة المهن الهندسية

هل يجوز لأي جهة قبول تصاميم من شخص غير معتمد مهنيًا؟

لا، فيما لم يرد فيه نص خاص لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا.

هل يشمل المنع أعمال الإشراف والصيانة؟

نعم، فالعمل الهندسي بحسب المادة الأولى يشمل الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

مواد أخرى عن التزامات المهندس المعتمد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.