المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الحادية عشرة
تحدد المادة عقوبات المزاولة دون اعتماد أو ترخيص وتشغيل غير المعتمد بغرامة حتى مليون ريال، وعقوبات البيانات الكاذبة والإعلان المضلل وانتحال الألقاب بالسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.
ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.
ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص ، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًّا.
3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات الرئيسية، وكل عقوباتها لا تخل بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى. وتنقسم إلى مجموعتين:
أولًا: غرامة لا تزيد على 1.000.000 ريال لكل من:
- زاول أيًا من المهن الهندسية دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.
- زاول بوصفه مكتبًا أو شركة هندسية أيًا من المهن الهندسية دون ترخيص أو بعد إلغائه.
- شغّل ممارسًا هندسيًا غير معتمد لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
ثانيًا: السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تزيد على 1.000.000 ريال، أو إحداهما لكل من:
- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلك طرقًا غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو إلى حصوله على درجة مهنية.
- استعمل أي وسيلة دعاية وإعلان من شأنها الإيحاء بأحقيته في مزاولة مهنة هندسية دون الترخيص أو الاعتماد اللازم.
- انتحل لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية الممنوحة للمعتمدين.
الإجراءات: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في هذه المخالفات، وتنظرها المحكمة المختصة وتطبق عقوباتها.
والنص يضع حدودًا عليا، وتقدير العقوبة داخلها للمحكمة. أما المخالفات الأخرى فتنظرها لجنة يشكلها الوزير وفق المادة الثانية عشرة، وإذا اقترنت بمخالفة من مخالفات هذه المادة أحيلت للتحقيق والادعاء وتنظرها المحكمة. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وضع شخص في جدة لوحة على مكتبه وإعلانات في وسائل التواصل يقدم فيها نفسه «مهندسًا استشاريًا» دون أن يكون معتمدًا مهنيًا. فعله يدخل في الفقرة 2 من هذه المادة، وقد يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية
ما عقوبة مزاولة الهندسة دون اعتماد مهني؟
غرامة لا تزيد على مليون ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
ما عقوبة انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية أو تقديم بيانات كاذبة للاعتماد؟
السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
من يحقق في مخالفات المادة الحادية عشرة؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء، وتنظر المحكمة المختصة المخالفات وتطبق العقوبات.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات المهن الهندسية
- المادة 12
تنشئ المادة لجنة بقرار من الوزير تنظر المخالفات الأخرى للنظام وتوقع عقوبات من اللوم حتى شطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم.
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام،
- المادة 13
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار النهائي بالعقوبة نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته.
يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هنا
- المادة 15
تجيز المادة لمن شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طلب إعادته بعد 3 سنوات من صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وفق شروط وإجراءات الاعتماد.
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

