الاعتماد المهني للمهندسين في نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي
حظر مزاولة المهن الهندسية دون اعتماد مهني من الهيئة، وشروطه من المؤهل الهندسي والأهلية والتعهد بميثاق المهندس وعدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة واجتياز اختبارات القدرات وسداد المقابل المالي، وبت اللجنة في الطلب خلال ثلاثين يوماً بقرار مسبب والتظلم أمام المحكمة المختصة، والدرجات المهنية ومدة الاعتماد وتجديده.
5 مواد
- المادة 2
تمنع المادة مزاولة أي مهنة هندسية دون اعتماد مهني من الهيئة، وتعد شغل الوظائف الهندسية الحكومية تصريحًا بالمزاولة فيها، مع جواز إلزام مهندسيها بالاعتماد.
1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة. 2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي…
- المادة 6
تحدد المادة سبعة شروط للاعتماد المهني، منها المؤهل الهندسي، والأهلية الكاملة، والتعهد بميثاق المهندس، وحسن السيرة، واجتياز اختبارات القدرات، وسداد المقابل المالي.
يشترط للاعتماد المهني ما يأتي: 1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة. 3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس. 4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف…
- المادة 7
تنظم المادة تقديم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة، وتلزمها بالبت خلال 30 يومًا من استكمال المستندات بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة…
- المادة 9
تجعل المادة لمجلس إدارة الهيئة تحديد الدرجات المهنية ومتطلباتها ومدة الاعتماد وإجراءات تجديده ومقابله المالي، مع مراجعة ذلك كل 5 سنوات وفق اللائحة.
يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 15
تجيز المادة لمن شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طلب إعادته بعد 3 سنوات من صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وفق شروط وإجراءات الاعتماد.
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتُتَّبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.