تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة السابعة

تنظم المادة تقديم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة، وتلزمها بالبت خلال 30 يومًا من استكمال المستندات بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مزاولة المهن الهندسية

كم مدة البت في طلب الاعتماد المهني للمهندس؟

على اللجنة أن تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

هل يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد مسببًا؟

نعم، في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا.

أين أتظلم من قرار رفض الاعتماد المهني؟

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة.

مواد أخرى عن الاعتماد المهني للمهندسين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.