المادة 12 من نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الثانية عشرة
تنشئ المادة لجنة بقرار من الوزير تنظر المخالفات الأخرى للنظام وتوقع عقوبات من اللوم حتى شطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - اللوم.
ب - الإنذار.
ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر.
د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال.
هـ - شطب الاعتماد المهني.
و - إلغاء الترخيص.
2 - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3 - إذا اقترنت المخالفة -التي تختص اللجنة بنظرها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، أي غير المخالفات التي تنظرها المحكمة وفق المادة الحادية عشرة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- اللجنة وعقوباتها: تُكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، بينهم مستشار نظامي. وتوقع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- اللوم.
- الإنذار.
- إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على 6 أشهر.
- غرامة مالية لا تزيد على 100.000 ريال.
- شطب الاعتماد المهني.
- إلغاء الترخيص.
2- القرارات والتظلم: تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء، ويجب أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من الوزير. ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
3- المخالفات المقترنة: إذا اقترنت المخالفة التي تختص بها اللجنة بمخالفة أخرى من اختصاص المحكمة وفق المادة الحادية عشرة، فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء، وتنظرها المحكمة المختصة وتطبق العقوبات الواردة في النظام.
وللعقوبات هنا آثار مرتبطة بمواد أخرى: فمزاولة المهنة خلال الإيقاف أو بعد الشطب، أو مزاولة المكتب بعد إلغاء ترخيصه، يعاقب عليها وفق المادة الحادية عشرة. ويجوز وفق المادة الثالثة عشرة أن يتضمن القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية. ومن صدر ضده قرار يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بإيقاف اعتماد مهندس في الرياض 4 أشهر بسبب مخالفة من المخالفات الأخرى للنظام. يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه، ولا يجوز له مزاولة المهنة خلال مدة الإيقاف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مزاولة المهن الهندسية
ما العقوبات التي توقعها لجنة مخالفات المهن الهندسية؟
اللوم، والإنذار، وإيقاف الاعتماد مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 100.000 ريال، وشطب الاعتماد، وإلغاء الترخيص.
أين أتظلم من قرار لجنة المخالفات الهندسية؟
لمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
ماذا يحدث إذا اقترنت المخالفة بمخالفة من اختصاص المحكمة؟
على اللجنة إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظرها المحكمة المختصة وتطبق العقوبات الواردة في النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات المهن الهندسية
- المادة 11
تحدد المادة عقوبات المزاولة دون اعتماد أو ترخيص وتشغيل غير المعتمد بغرامة حتى مليون ريال، وعقوبات البيانات الكاذبة والإعلان المضلل وانتحال الألقاب بالسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من
- المادة 13
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار النهائي بالعقوبة نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته.
يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هنا
- المادة 15
تجيز المادة لمن شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طلب إعادته بعد 3 سنوات من صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وفق شروط وإجراءات الاعتماد.
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

