تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الثامنة

توجب المادة على المهندس المعتمد مهنيًا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده المهني على جميع أعماله الهندسية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المعتمد مهنيًّا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع أعماله الهندسية.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مزاولة المهن الهندسية

ما البيانات التي يجب أن يذكرها المهندس على أعماله؟

اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده المهني، على جميع أعماله الهندسية.

هل يشمل الالتزام أعمال الإشراف والصيانة؟

تنص المادة على جميع الأعمال الهندسية، والعمل الهندسي بحسب المادة الأولى يشمل الإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة إضافة إلى الدراسات والتصاميم والرسومات.

مواد أخرى عن التزامات المهندس المعتمد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.