تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الرابعة عشرة

تسند المادة ضبط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته إلى موظفين من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية

من يضبط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية؟

موظفون من الهيئة السعودية للمهندسين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

هل يشمل الضبط مخالفات اللائحة التنفيذية؟

نعم، تنص المادة على ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته.

مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتحقيق فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.