المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الرابعة عشرة
تسند المادة ضبط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته إلى موظفين من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي ترصد المخالفات على أرض الواقع. فضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته يتولاه:
- موظفون من الهيئة السعودية للمهندسين.
- يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
فالضبط ليس صلاحية عامة لكل موظف في الهيئة، بل لمن يسميهم الوزير بقرار. ويشمل الضبط مخالفات النظام ومخالفات لائحته التنفيذية معًا.
والضبط هو المرحلة الأولى، تليها مرحلة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة وفق ما يقرره النظام في مواده الأخرى. وقد ينتهي الأمر بحكم أو قرار نهائي، ويجوز وفق المادة الثالثة عشرة أن يتضمن الحكم أو القرار المكتسب القطعية النص على نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية. كما أن من شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه يجوز له وفق المادة الخامسة عشرة أن يطلب إعادته بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء.
والمادة لا تبين صلاحيات هؤلاء الموظفين أو إجراءات الضبط. ومن ضُبطت عليه مخالفة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية
من يضبط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية؟
موظفون من الهيئة السعودية للمهندسين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
هل يشمل الضبط مخالفات اللائحة التنفيذية؟
نعم، تنص المادة على ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته.
مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتحقيق فيها
- المادة 11
تحدد المادة عقوبات المزاولة دون اعتماد أو ترخيص وتشغيل غير المعتمد بغرامة حتى مليون ريال، وعقوبات البيانات الكاذبة والإعلان المضلل وانتحال الألقاب بالسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من
- المادة 12
تنشئ المادة لجنة بقرار من الوزير تنظر المخالفات الأخرى للنظام وتوقع عقوبات من اللوم حتى شطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم.
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

