التزامات المهندس المعتمد في نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي
عدم مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين، وذكر الاسم والدرجة المهنية ورقم الاعتماد على جميع الأعمال الهندسية، وحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين وعدم قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنياً، ووضع المهندسين في الجهات الحكومية.
4 مواد
- المادة 3
تمنع المادة المهندس المعتمد مهنيًا من مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية لم يُعتمد فيهما.
لا يجوز للمعتمد مهنيًّا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.
- المادة 4
تحظر المادة تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مع مراعاة ما تقرره الفقرة 2 من المادة الثانية بشأن المهندسين في الجهات الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًّا.
- المادة 5
تمنع المادة أي جهة من قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.
- المادة 8
توجب المادة على المهندس المعتمد مهنيًا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده المهني على جميع أعماله الهندسية.
على المعتمد مهنيًّا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع أعماله الهندسية.