ضبط المخالفات والتحقيق فيها في نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي
ضبط المخالفات بموظفين من الهيئة يسميهم الوزير، وتولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء ونظر المحكمة المختصة، وتشكيل لجنة نظر المخالفات الأخرى وقراراتها المسببة بالأغلبية وإحالة المخالفات المقترنة.
3 مواد
- المادة 14
تسند المادة ضبط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته إلى موظفين من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
- المادة 11
تحدد المادة عقوبات المزاولة دون اعتماد أو ترخيص وتشغيل غير المعتمد بغرامة حتى مليون ريال، وعقوبات البيانات الكاذبة والإعلان المضلل وانتحال الألقاب بالسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه. ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو…
- المادة 12
تنشئ المادة لجنة بقرار من الوزير تنظر المخالفات الأخرى للنظام وتوقع عقوبات من اللوم حتى شطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم.
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - اللوم. ب - الإنذار. ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر. د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000)…