ساري
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 19/1/1447هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
تصفّح نظام تملك غير السعوديين للعقار حسب الموضوع
مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «غير السعودي» الذي يشمل الفرد والشركة والكيان غير الربحي غير السعوديين وأي شخص اعتباري يحدده مجلس الوزراء.
- المادة 2تجيز المادة لغير السعودي تملك العقار والحقوق العينية في نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، وللمقيم تملك مسكن واحد خارجه، وتقصر التملك في مكة والمدينة على المسلم.
- المادة 3تجيز المادة للشركة السعودية غير المدرجة التي يشارك فيها غير سعوديين تملك العقار داخل النطاق الجغرافي، وتملك ما يلزم لنشاطها وسكن عامليها داخله أو خارجه.
- المادة 4تجيز المادة للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة تملك العقار في المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق نظام السوق المالية وضوابط هيئته.
- المادة 5تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يمس نظام الإقامة المميزة، ولا تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون، ولا الأنظمة التي تمنح غير السعودي حقوقًا أفضل في التملك.
- المادة 6تنص المادة على أن تملك غير السعودي للعقار أو اكتسابه حقوقًا عينية عليه لا يمنحه أي حقوق أو امتيازات سوى الحقوق المقررة نظامًا لمالك الحق العيني.
- المادة 7تجيز المادة للممثليات الدبلوماسية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها بالمعاملة بالمثل، وللهيئات الدولية والإقليمية تملك مقرها الرسمي، بشرط موافقة وزارة الخارجية.
- المادة 8تلزم المادة الشركة والكيان غير السعوديين بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وتجعل تملك غير السعودي صحيحًا بعد تسجيله في السجل العقاري.
- المادة 9تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.
- المادة 10تعاقب المادة من يخالف النظام أو لائحته بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني وبحد أقصى 10 ملايين ريال، وتحيل جدول المخالفات إلى اللائحة.
- المادة 11تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 10، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 12تعاقب المادة غير السعودي الذي يقدم عمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة أدت لتملكه بغرامة حتى 5% وبحد 10 ملايين ريال وببيع الحق العيني، عبر النيابة والمحكمة المختصة.
- المادة 13تلزم المادة مجلس الوزراء بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد ما تنظمه من إجراءات ومتطلبات وتحديد للرسم والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر.
- المادة 14تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 15تحدد المادة موعد العمل بالنظام، وهو بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.