تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الحادية عشرة

تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 10، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

2- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بها.

المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

كم مدة الاعتراض على قرار لجنة مخالفات تملك غير السعوديين؟

60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

أمام أي محكمة يكون الاعتراض؟

أمام المحكمة الإدارية.

من يشكل لجنة النظر في المخالفات؟

تُشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المتخصصين في الأنظمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات تملك غير السعوديين وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.