تسجيل تملك غير السعودي ورسومه في نظام تملك غير السعوديين للعقار
تسجيل الشركة والكيان غير السعودي لدى الجهة المختصة قبل التملك، وصحة التملك بعد تسجيله في السجل العقاري، ورسم لا يزيد على 5% من قيمة التصرف تستوفيه الهيئة العامة للعقار والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر، وإصدار اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا، وإحلال النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ونفاذه.
5 مواد
- المادة 8
تلزم المادة الشركة والكيان غير السعوديين بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وتجعل تملك غير السعودي صحيحًا بعد تسجيله في السجل العقاري.
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. 2- يكون تملك غير…
- المادة 9
تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك القيمة.
- المادة 13
تلزم المادة مجلس الوزراء بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد ما تنظمه من إجراءات ومتطلبات وتحديد للرسم والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر.
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- تحدد اللائحة: أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام…
- المادة 14
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 15
تحدد المادة موعد العمل بالنظام، وهو بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.