المادة 8 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الثامنة
تلزم المادة الشركة والكيان غير السعوديين بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وتجعل تملك غير السعودي صحيحًا بعد تسجيله في السجل العقاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطين إجرائيين مهمين:
أولًا: التسجيل المسبق لبعض الجهات. على الجهات المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 من تعريف «غير السعودي» في المادة 1، وهي:
- الشركة غير السعودية.
- الكيان غير السعودي غير الربحي.
- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
أن تسجل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وفق ما تحدده اللائحة. ولا يشمل هذا الالتزام الفرد غير السعودي المذكور في الفقرة 1 من التعريف، لأن المادة لم تذكره. ولا تسمي المادة الجهة المختصة ولا إجراءات التسجيل، بل تحيل إلى اللائحة.
ثانيًا: صحة التملك مرتبطة بالسجل العقاري. يكون تملك أي غير سعودي للعقار أو اكتسابه الحقوق العينية الأخرى عليه صحيحًا بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفق الأحكام المنظمة لذلك. وهذا الشرط عام يشمل جميع فئات غير السعودي، أفرادًا وجهات.
والأثر العملي أن توقيع العقد ودفع الثمن لا يكفيان وحدهما لصحة التملك وفق هذه المادة، بل لا بد من التسجيل في السجل العقاري. لذلك يحسن بالمشتري، قبل إتمام أي صفقة، أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
جمعية خيرية أجنبية تريد شراء مبنى في الرياض. عليها وفق الفقرة 1 أن تسجل لدى الجهة المختصة قبل الشراء وفق ما تحدده اللائحة، ثم لا يكون تملكها صحيحًا إلا بعد تسجيله في السجل العقاري وفق الفقرة 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
هل يجب على الشركة الأجنبية التسجيل قبل شراء العقار؟
نعم، على الشركة غير السعودية التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، وفق ما تحدده اللائحة.
متى يصبح تملك الأجنبي للعقار صحيحًا؟
يكون التملك صحيحًا بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
هل يلزم الفرد غير السعودي بالتسجيل المسبق لدى الجهة المختصة؟
الفقرة 1 تخص الشركة والكيان غير الربحي والكيان الذي يحدده مجلس الوزراء، ولم تذكر الفرد، لكن شرط التسجيل في السجل العقاري في الفقرة 2 يشمل الجميع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل تملك غير السعودي ورسومه
- المادة 9
تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك
- المادة 13
تلزم المادة مجلس الوزراء بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد ما تنظمه من إجراءات ومتطلبات وتحديد للرسم والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر.
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في ال
- المادة 14
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 15
تحدد المادة موعد العمل بالنظام، وهو بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

