المادة 4 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الرابعة
تجيز المادة للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة تملك العقار في المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق نظام السوق المالية وضوابط هيئته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تملك العقار من قبل ثلاث فئات من الجهات المرتبطة بالسوق المالية:
- الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفق نظام الشركات.
- الصناديق الاستثمارية المرخصة نظامًا.
- المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا.
فهذه الجهات تتملك العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى عليه في المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة. لكن هذا التملك لا يخضع للقواعد العامة وحدها، بل يكون وفق ثلاثة مراجع:
- نظام السوق المالية.
- اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية.
- الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
ومعنى ذلك أن التفاصيل العملية، كحدود التملك وشروطه لهذه الجهات، تُعرف من أنظمة هيئة السوق المالية وضوابطها، ولا تذكرها هذه المادة. وتأتي هذه المادة بعد المادة 3 التي تتناول الشركات غير المدرجة التي يشترك فيها غير سعوديين، فلكل فئة حكمها الخاص.
وللمستثمر الذي يريد معرفة ما إذا كان بإمكان صندوق أو شركة يساهم فيها تملك عقار معين أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية أو في القضايا العقارية.
مثال عملي
صندوق استثمار عقاري مرخص يريد شراء فندق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة. تجيز له المادة 4 تملك العقار في مكة المكرمة، على أن يكون ذلك وفق نظام السوق المالية ولوائحه والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
هل يحق للصناديق الاستثمارية تملك العقار في مكة والمدينة؟
نعم، تنص المادة على أن الصناديق الاستثمارية المرخصة تتملك العقار في المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق نظام السوق المالية وضوابط هيئته.
من يضع ضوابط تملك الشركات المدرجة للعقار؟
تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب نظام السوق المالية ولوائحه.
هل تنطبق هذه المادة على الشركات غير المدرجة؟
لا، هذه المادة خاصة بالشركات المدرجة والصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، أما الشركات غير المدرجة التي يشترك فيها غير سعوديين فتنظمها المادة 3.
مواد أخرى عن تملك الشركات والصناديق الأجنبية
- المادة 3
تجيز المادة للشركة السعودية غير المدرجة التي يشارك فيها غير سعوديين تملك العقار داخل النطاق الجغرافي، وتملك ما يلزم لنشاطها وسكن عامليها داخله أو خارجه.
1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية
- المادة 7
تجيز المادة للممثليات الدبلوماسية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها بالمعاملة بالمثل، وللهيئات الدولية والإقليمية تملك مقرها الرسمي، بشرط موافقة وزارة الخارجية.
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

