المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الثانية عشرة
تعاقب المادة غير السعودي الذي يقدم عمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة أدت لتملكه بغرامة حتى 5% وبحد 10 ملايين ريال وببيع الحق العيني، عبر النيابة والمحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:
أ- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني على العقار.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.
3- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (۲) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.
المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مخالفة أخطر من المخالفات العامة، وهي أن يقدم غير السعودي متعمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه العقار أو اكتسابه حقًا عينيًا آخر عليه. ولذلك جاءت استثناءً من المادة 10، ودون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
العقوبة: يعاقب المخالف بالآتي:
- غرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، بما لا يزيد على 10,000,000 ريال.
- بيع الحق العيني على العقار.
الجهات المختصة: تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء، وتتولى المحكمة المختصة النظر وإيقاع العقوبة. فهذه الحالة لا تنظرها اللجنة المذكورة في المادة 11.
مصير ثمن البيع: إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني، يُرد إلى مرتكب الفعل الأقل من: ثمن الحق العيني، أو ما دفعه مقابل اكتسابه، وذلك بعد أن يُحسم منه الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع. وما يتبقى من حصيلة البيع يورد إلى الخزينة العامة للدولة.
ويُشترط لتطبيق المادة أن يكون التقديم متعمدًا وأن تؤدي المعلومات إلى التملك. ومن كان طرفًا في تحقيق من هذا النوع فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو القضايا العقارية.
مثال عملي
شخص غير سعودي قدّم عمدًا بيانات غير صحيحة عن وضعه ليتملك عقارًا لا يحق له تملكه، فحققت النيابة العامة وحكمت المحكمة المختصة بالغرامة وبيع العقار. إذا بيع بأكثر مما دفعه، فلا يُرد له إلا ما دفعه بعد حسم الغرامة والرسوم ومصاريف البيع، ويذهب الباقي إلى الخزينة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
ما عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة لتملك عقار؟
غرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني بحد أقصى 10 ملايين ريال، وبيع الحق العيني على العقار.
من يحقق في هذه المخالفة؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء، وتنظرها المحكمة المختصة وتوقع العقوبة.
هل يسترد المخالف ثمن العقار بعد بيعه؟
يُرد إليه ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه أيهما أقل، بعد حسم الغرامات والضرائب والرسوم ومصاريف البيع، ويورد الباقي للخزينة العامة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات تملك غير السعوديين وعقوباتها
- المادة 10
تعاقب المادة من يخالف النظام أو لائحته بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني وبحد أقصى 10 ملايين ريال، وتحيل جدول المخالفات إلى اللائحة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق
- المادة 11
تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 10، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

