التملك في مكة والمدينة في نظام تملك غير السعوديين للعقار
قصر تملك غير السعودي في مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص الطبيعي المسلم، وجواز تملك الشركات غير المدرجة ذات الشركاء الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة فيهما.
3 مواد
- المادة 2
تجيز المادة لغير السعودي تملك العقار والحقوق العينية في نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، وللمقيم تملك مسكن واحد خارجه، وتقصر التملك في مكة والمدينة على المسلم.
1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي: أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير…
- المادة 3
تجيز المادة للشركة السعودية غير المدرجة التي يشارك فيها غير سعوديين تملك العقار داخل النطاق الجغرافي، وتملك ما يلزم لنشاطها وسكن عامليها داخله أو خارجه.
1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من…
- المادة 4
تجيز المادة للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة تملك العقار في المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق نظام السوق المالية وضوابط هيئته.
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،…