المادة 40 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الأربعون
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة اللائحة التنفيذية للنظام في ثلاثة أحكام:
- جهة الإصدار: المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- المهلة: خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة بعد نفاذ النظام.
واللائحة معرّفة في المادة 1 بأنها «اللائحة التنفيذية للنظام»، فكلما ورد لفظ «اللائحة» في النظام فالمقصود هذه اللائحة التي يصدرها المجلس. والمهلة المحددة هنا مهلة لإصدارها، أما العمل بها فمرتبط بنفاذ النظام نفسه، فلا تُطبق قبله. ومن يتعامل مع أحكام النظام التي تحيل إلى اللائحة يحتاج إلى قراءتها إلى جانبه.
ويلاحظ الترابط مع المادة 41 التي تقرر حلول هذا النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ. والمادة لا تذكر تاريخ النشر أو تاريخ صدور اللائحة فعليًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت الصيدلانية؟
مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
متى تصدر اللائحة؟
خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يُعمل باللائحة؟
بعد نفاذ النظام.
مواد أخرى عن تعريفات المستحضرات والمنشآت الصيدلانية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الصيدلي وفني الصيدلة والمستحضر الصيدلاني والعشبي والمغشوش والفاسد وأنواع المنشآت.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلاني
- المادة 41
تقرر المادة حلول النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي م/31 لعام 1425هـ، وإلغاء كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 42
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

