تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة التاسعة

تمنع المادة المنشأة الصيدلية من تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكونوا مرخصين بمزاولة المهنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصاً لهم بمزاولة المهنة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز تشغيل صيدلي لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة؟

لا، المادة تمنع المنشأة الصيدلية من تشغيل الصيادلة ما لم يكونوا مرخصين بمزاولة المهنة.

هل يشمل المنع فنيي الصيدلة؟

نعم، ويشمل كذلك غيرهم من الممارسين الصحيين.

على من تقع مسؤولية التحقق من الترخيص؟

النص يوجه المنع إلى المنشأة الصيدلية التي تشغّل الممارس.

مواد أخرى عن الصيادلة والعاملون في المنشآت الصيدلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.