قانون

المادة 479 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة · الفصل الثاني: عقد العمل

تحيل المادة في أحكام عقد العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 479 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 479 من نظام المعاملات المدنية

هل يطبق نظام المعاملات المدنية على عقد العمل؟

المادة تنص على أن عقد العمل تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.

أين أجد أحكام عقد العمل؟

في النصوص النظامية الخاصة بعقد العمل، وفق إحالة هذه المادة.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.