قانون

المادة 470 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

تلزم المادة المقاول بإعلام صاحب العمل فورًا بالمجاوزة الظاهرة للمقايسة المقدرة وإلا سقط حقه فيها، وتجيز لصاحب العمل التحلل من العقد إذا كانت المجاوزة جسيمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

2- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 470 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 470 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على المقاول إذا تجاوزت الأعمال المقايسة؟

إذا كانت المجاوزة ظاهرة لزمه أن يعلم صاحب العمل في الحال مبينًا مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر.

ماذا يحدث إذا لم يبلغ المقاول عن تجاوز المقايسة؟

يسقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

هل يحق لصاحب العمل إيقاف المشروع إذا زادت التكلفة كثيرًا؟

إذا كانت المجاوزة جسيمة فله أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه وفقًا لشروط العقد.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.