قانون

المادة 462 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة

تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 462 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 462 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم أن يوفر المقاول مواد البناء؟

لا، فالمادة تجيز أن يكون تنفيذ العمل بمواد من عند المقاول أو من صاحب العمل.

هل يبقى العقد مقاولة إذا قدم المالك المواد؟

نعم، فالمادة تنص على صحة التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من صاحب العمل.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.