المادة 463 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقًا للعرف.
2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 463 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة التزامات المقاول المتعلقة بالمواد، بناءً على ما قررته المادة 462 من أن المواد قد تكون من المقاول أو من صاحب العمل.
الحالة الأولى: المقاول يقدم المواد. إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها:
- يكون المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وُجدت.
- فإن لم توجد مواصفات متفق عليها، التزم بأن تكون المواد وافية بالغرض المقصود وفقًا للعرف.
الحالة الثانية: صاحب العمل يقدم المواد. يلتزم المقاول بثلاثة أمور:
- أن يبذل في المحافظة على المواد عناية الشخص المعتاد.
- أن يراعي في عمله الأصول الفنية.
- أن يرد إلى صاحب العمل ما بقي من المواد.
والرسالة العملية لصاحب العمل أن تحديد المواصفات في العقد يحمي حقه؛ لأنه عند غيابها يُرجع إلى معيار العرف والغرض المقصود. وتليها المادة 464 التي تجعل نفقات الآلات والأدوات اللازمة لإنجاز العمل على المقاول ما لم يتفق على خلاف ذلك. والنص لا يحدد بنفسه جزاء الإخلال بهذه الالتزامات، ولتقدير موقف معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقدت سارة مع مقاول لبناء سور منزلها في الرياض، واشترطت أن يوفر المقاول الطوب والإسمنت دون تحديد مواصفات معينة. هنا يلتزم المقاول بأن تكون المواد وافية بالغرض المقصود وفقًا للعرف. ولو كانت سارة هي من اشترت المواد، لالتزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد ورد ما يتبقى منها بعد العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 463 من نظام المعاملات المدنية
ما مسؤولية المقاول إذا قدم المواد بنفسه؟
يكون مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإن لم توجد التزم بأن تكون المواد وافية بالغرض المقصود وفقًا للعرف.
ماذا يلتزم المقاول إذا قدم صاحب العمل المواد؟
يلتزم بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، ومراعاة الأصول الفنية في عمله، ورد ما بقي منها.
لمن تكون المواد المتبقية بعد انتهاء العمل؟
إذا كان صاحب العمل هو من قدم المواد، التزم المقاول بأن يرد إليه ما بقي منها.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
- المادة 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

