قانون

المادة 463 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول

تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقًا للعرف.

2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 463 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 463 من نظام المعاملات المدنية

ما مسؤولية المقاول إذا قدم المواد بنفسه؟

يكون مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإن لم توجد التزم بأن تكون المواد وافية بالغرض المقصود وفقًا للعرف.

ماذا يلتزم المقاول إذا قدم صاحب العمل المواد؟

يلتزم بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، ومراعاة الأصول الفنية في عمله، ورد ما بقي منها.

لمن تكون المواد المتبقية بعد انتهاء العمل؟

إذا كان صاحب العمل هو من قدم المواد، التزم المقاول بأن يرد إليه ما بقي منها.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.