قانون

المادة 471 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

تمنع المادة المقاول في عقد الأجر الإجمالي من طلب زيادة الأجر بسبب ارتفاع الأسعار أو تعديل التصميم إلا بشروط، وتجيز للمحكمة إعادة التوازن عند ظروف استثنائية عامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.

2- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

3- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 471 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 471 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمقاول زيادة السعر إذا ارتفعت أسعار المواد؟

في عقد الأجر الإجمالي بموجب تصميم متفق عليه، ليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات.

متى يستحق المقاول زيادة بسبب تعديل التصميم؟

إذا كان التعديل أو الإضافة راجعًا إلى خطأ صاحب العمل، أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة.

ماذا يحدث إذا وقعت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة؟

إذا انهار التوازن العقدي بسببها وتداعى الأساس المالي للعقد، فللمحكمة أن تقضي بإعادة التوازن، كتمديد المدة أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو بفسخ العقد.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.