قانون

المادة 467 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول

تنظم المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه قبل تسليمه لسبب لا يد للمقاول فيه: فلا أجر ولا نفقات للمقاول، ولا قيمة مواد على المقاول، مع استثناءات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاًّ بالتزامه بتسلم العمل.

2- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 467 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 467 من نظام المعاملات المدنية

هل يستحق المقاول أجره إذا هلك العمل قبل التسليم؟

لا، إذا كان الهلاك لسبب لا يد له فيه، ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك مخلًّا بالتزامه بتسلم العمل.

هل يضمن المقاول مواد صاحب العمل إذا تلفت قبل التسليم؟

لا يطالب بقيمتها إذا كان التلف لسبب لا يد له فيه، ما لم يكن قد أُعذر لإخلاله بالتسليم ولم يثبت أن الشيء كان سيتلف ولو سلمه دون إخلال.

ما أثر تأخر صاحب العمل في التسلم على تبعة الهلاك؟

إذا كان صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلًّا بالتزامه بتسلم العمل، فلا يسقط حق المقاول في المطالبة بالأجر والنفقات.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.