المادة 474 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
تمنع المادة مقاول الباطن من مطالبة صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 474 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة مقاول الباطن بصاحب العمل. فالأصل أن مقاول الباطن يتعاقد مع المقاول الأصلي، لا مع صاحب العمل، ولذلك:
- لا يجوز لمقاول الباطن أن يطالب صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي من صاحب العمل.
- الاستثناء: إذا أحاله المقاول على صاحب العمل، أي حوّل إليه حقه في المطالبة، فيجوز له حينئذ أن يطالب صاحب العمل.
وتكمل هذه المادة المادة 473 التي تجيز للمقاول أن يسند العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن في غير الحالات التي تمنع ذلك، وتجعل مسؤولية المقاول الأصلي باقية قِبَل صاحب العمل. فالعلاقة إذن ثنائية في الاتجاهين: المقاول الأصلي يبقى مسؤولًا أمام صاحب العمل، ومقاول الباطن يرجع على المقاول الأصلي لا على صاحب العمل، ما لم توجد إحالة.
ويعني ذلك عمليًّا أن مقاول الباطن الذي يريد ضمان حقه من صاحب العمل مباشرة يحتاج إلى إحالة من المقاول الأصلي. والنص لم يفصل شروط هذه الإحالة. وعند الخلاف حول المستحقات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
أسند مقاول عام أعمال التكييف في مشروع فندق بمكة المكرمة إلى مؤسسة من الباطن، ثم تأخر في دفع مستحقاتها. لا يجوز للمؤسسة أن تطالب مالك الفندق مباشرة بشيء مما يستحقه المقاول العام، إلا إذا كان المقاول العام قد أحالها على المالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 474 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز لمقاول الباطن مطالبة صاحب العمل مباشرة؟
لا يجوز له أن يطالبه لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.
كيف يضمن مقاول الباطن حقه من صاحب العمل؟
بحسب المادة يحتاج إلى أن يحيله المقاول الأصلي على صاحب العمل حتى يطالبه مباشرة.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

