قانون

المادة 465 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول

تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 465 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 465 من نظام المعاملات المدنية

ما المدة التي يلتزم بها المقاول إذا لم يحددها العقد؟

يلتزم بإنجاز العمل في المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

ما المرجع إذا لم يتضمن عقد المقاولة شروطًا للعمل؟

يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا للأصول المتعارف عليها.

هل يلتزم المقاول بالمدة المكتوبة في العقد؟

نعم، يلتزم بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.