قانون

المادة 167 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني

تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:

أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.

ج- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام المعاملات المدنية

هل أستطيع تكليف مقاول آخر على حساب المقاول المتوقف؟

نعم، يجوز للدائن طلب إذن المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان ممكنًا، ويجوز له ذلك دون إذن في حال الاستعجال.

هل يحق لي رفض أن ينفذ العمل شخص غير الذي تعاقدت معه؟

نعم، إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذه المدين بنفسه.

متى يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل؟

إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام، وفق البند ج من المادة 167.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.