ساري
نظام الدفاتر التجارية السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 17/12/1409هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 · قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
تصفّح نظام الدفاتر التجارية حسب الموضوع
مواد نظام الدفاتر التجارية
- المادة 1تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
- المادة 2تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
- المادة 3تحدد المادة ما يقيد في دفتر اليومية الأصلي وطريقته: العمليات المالية يومًا بيوم والمسحوبات الشخصية شهريًّا، مع جواز الدفاتر المساعدة واعتبارها أصلية إذا لم تُرحَّل إجماليًّا.
- المادة 4تبين المادة أن دفتر الجرد تقيد فيه تفاصيل البضاعة آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي سنويًّا إذا لم تقيد في دفتر آخر.
- المادة 5توجب المادة ترحيل العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام بحيث يمكن معرفة نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
- المادة 6تلزم المادة التاجر بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع مراسلاته ووثائقه التجارية الصادرة والواردة، وبحفظها بطريقة منتظمة تسهل مراجعة القيود والتحقق من الأرباح والخسائر.
- المادة 7توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
- المادة 8تلزم المادة التاجر وورثته بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة 6 مدة عشر سنوات على الأقل.
- المادة 9تفترض المادة أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر دُوّنت بعلمه ورضاه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- المادة 10تجيز المادة للجهة القضائية المختصة أن تأمر بتقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتنازع فيها، وأن تعتبر امتناع التاجر عن تقديمها قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها.
- المادة 11تسند المادة ضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
- المادة 12تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- المادة 13تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
- المادة 14تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
- المادة 15تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
- المادة 16تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.