مسك الدفاتر التجارية في نظام الدفاتر التجارية السعودي
التزام التاجر بمسك دفاتر منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، وأقلها دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام، وإعفاء التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال، وجواز التدوين بالحاسب الآلي، ووجوب ترقيم الصفحات وفق نموذج وزارة التجارة، وإصدار الوزير اللوائح، وإلغاء المواد 6 إلى 10 من نظام المحكمة التجارية، والعمل بالنظام بعد ستة أشهر من نشره.
6 مواد
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية: - دفتر اليومية الأصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الأستاذ العام.…
- المادة 2
تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
- المادة 7
توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
- المادة 14
تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 15
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 16
تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.