حجية الدفاتر التجارية في الإثبات في نظام الدفاتر التجارية السعودي
افتراض تدوين القيود بعلم التاجر ورضاه ما لم يثبت العكس، وسلطة الجهة القضائية في الأمر بتقديم الدفاتر لفحص القيود المتنازع فيها من تلقاء نفسها أو بطلب الخصم، واعتبار امتناع التاجر عن تقديمها قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها.
مادتان
- المادة 9
تفترض المادة أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر دُوّنت بعلمه ورضاه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- المادة 10
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة أن تأمر بتقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتنازع فيها، وأن تعتبر امتناع التاجر عن تقديمها قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها.
للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.