المادة 16 من نظام الدفاتر التجارية
المادة السادسة عشرة
تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه المادة هي المادة الختامية في النظام، وتنظم أمرين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية. والنشر هو الوسيلة التي يُعلن بها النظام للناس.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره ولا من يوم النشر نفسه.
ما الذي يعنيه ذلك؟ النظام يفرض على التجار التزامات عملية، كمسك دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام وفق المادة 1، وحفظ المراسلات والمستندات وفق المادتين 6 و8. ولم تبدأ هذه الالتزامات فور النشر، بل بعد مرور مدة الستة أشهر التي حددتها المادة. ولا تذكر المادة سبب هذه المهلة.
الأثر العملي:
- قبل انقضاء المهلة لم تكن أحكام النظام نافذة.
- بعد انقضائها أصبحت ملزمة، ومنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 12.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك لا يمكن من نصها وحده تحديد يوم بدء العمل بالنظام. وترتبط بالمادة 15 التي تلزم وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة للتنفيذ.
وإذا احتجت إلى معرفة ما إذا كان النظام ينطبق على واقعة قديمة، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الدفاتر التجارية
متى يبدأ العمل بنظام الدفاتر التجارية؟
بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام الدفاتر التجارية؟
في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة.
هل يبدأ العمل بالنظام من يوم نشره؟
لا، يُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.
مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة
- المادة 2
تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذي
- المادة 7
توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
- المادة 14
تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 15
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

