المادة 13 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الثالثة عشرة
تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي توقع العقوبات المقررة في نظام الدفاتر التجارية، وهي ديوان المظالم.
ولفهم موقع هذه المادة في النظام، يمكن تقسيم التعامل مع المخالفة إلى ثلاث مراحل:
- الضبط: يتولاه موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة، وفق المادة 11.
- العقوبة المقررة: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق المادة 12.
- توقيع العقوبة: يختص به ديوان المظالم، وفق هذه المادة.
والمعنى العملي أن ضبط المخالفة شيء، وتوقيع العقوبة شيء آخر. فالموظفون المعيّنون يضبطون المخالفات، أما توقيع الغرامة فقد أسنده النظام إلى ديوان المظالم.
ولم تذكر المادة إجراءات نظر هذه المخالفات أمام ديوان المظالم، ولا طرق الاعتراض على ما يصدر فيها، ولا مواعيد ذلك، فهذه أمور لا يتضمنها النص. كما أن المادة تتحدث عن العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام تحديدًا.
ويختلف هذا عن دور الجهة القضائية المختصة في المادة 10، التي تتعلق بالنزاعات بين الخصوم واستخدام الدفاتر في الإثبات، لا بتوقيع العقوبات.
ولمن يواجه إجراءات تتعلق بعقوبة بموجب هذا النظام، يُستحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات لمعرفة الجهة والإجراءات المعمول بها في حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الدفاتر التجارية
من يختص بتوقيع عقوبات نظام الدفاتر التجارية؟
ديوان المظالم، بحسب نص المادة.
هل وزارة التجارة هي من توقع الغرامة؟
وفق النظام، يتولى موظفون يعينهم وزير التجارة ضبط المخالفات (المادة 11)، أما توقيع العقوبات فيختص به ديوان المظالم.
ما العقوبات التي يوقعها ديوان المظالم هنا؟
العقوبات المنصوص عليها في النظام، وهي وفق المادة 12 غرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال.
مواد أخرى عن مخالفات الدفاتر التجارية
- المادة 11
تسند المادة ضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
- المادة 12
تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

