تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الدفاتر التجارية

المادة الثالثة عشرة

تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الدفاتر التجارية

من يختص بتوقيع عقوبات نظام الدفاتر التجارية؟

ديوان المظالم، بحسب نص المادة.

هل وزارة التجارة هي من توقع الغرامة؟

وفق النظام، يتولى موظفون يعينهم وزير التجارة ضبط المخالفات (المادة 11)، أما توقيع العقوبات فيختص به ديوان المظالم.

ما العقوبات التي يوقعها ديوان المظالم هنا؟

العقوبات المنصوص عليها في النظام، وهي وفق المادة 12 غرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال.

مواد أخرى عن مخالفات الدفاتر التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.