المادة 2 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الثانية
تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة بأن تُدوَّن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي بدلًا من الدفاتر الورقية، لكنها تقصر هذا الجواز على المؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها.
ومعنى ذلك عمليًّا:
- المنشأة التي تدير حساباتها بالحاسب الآلي يجوز لها أن تثبت فيه بيانات الدفاتر التي تفرضها المادة 1 (دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام).
- هذا جواز وليس إلزامًا، فالمادة تقول «يجوز».
- التدوين الإلكتروني لا يُسقط شروط المادة 1، فالدفاتر يجب أن تبقى منتظمة وباللغة العربية وتبين المركز المالي بدقة.
ولم تفصّل المادة كيف تُضمن صحة البيانات المدونة إلكترونيًّا وسلامتها، بل أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات والقواعد اللازمة. لذلك ينبغي لمن يريد الاعتماد على الحاسب الآلي أن يرجع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة هذه الإجراءات، لأن المادة نفسها لا تذكرها.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 3 التي تبين ما يُقيد في دفتر اليومية الأصلي، إذ تبقى القيود المطلوبة هي نفسها سواء دُوّنت ورقيًّا أو إلكترونيًّا.
وإذا كانت لدى المنشأة أسئلة عن مدى قبول نظامها المحاسبي الإلكتروني، فيمكنها استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات أو محاسب قانوني.
مثال عملي
شركة توزيع مواد غذائية في جدة تستخدم برنامجًا محاسبيًّا لإدارة حساباتها. يجوز لها أن تدون بيانات دفاترها التجارية في هذا البرنامج بدلًا من الدفاتر الورقية، على أن تلتزم بالإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان صحة البيانات وسلامتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الدفاتر التجارية
هل يجوز للشركة أن تمسك دفاترها التجارية على الحاسب الآلي؟
نعم، يجوز ذلك للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها.
ما شروط قبول الدفاتر التجارية الإلكترونية؟
المادة لا تذكر هذه الشروط، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة البيانات وسلامتها.
هل التدوين بالحاسب الآلي إلزامي؟
لا، فالمادة تنص على الجواز وليس الإلزام.
مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة
- المادة 7
توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
- المادة 14
تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 15
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 16
تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

