ساري
نظام إدارة النفايات السعودي
- عدد المواد
- 38
- مواد نافذة
- 38
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 5/1/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
تصفّح نظام إدارة النفايات حسب الموضوع
تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات6 موادرخصة وتصريح إدارة النفايات3 موادصلاحيات المركز الوطني لإدارة النفايات4 موادملكية النفايات وحظر رميهامادتانالتزامات منتج النفاية4 موادنفايات الوسائط البحرية والموانئمادة واحدةالتزامات مقدم خدمة إدارة النفايات3 موادنقل النفايات الخطرةمادة واحدةاستيراد النفايات وتصديرهامادة واحدةالطوارئ وإيقاف نشاط النفاياتمادتانالمقابل المالي لخدمات النفاياتمادة واحدةالمسؤولية المدنية والتعويض عن أضرار النفايات5 موادالتفتيش وضبط مخالفات النفاياتمادة واحدةجرائم التخلص الضار من النفايات3 موادغرامات مخالفات نظام إدارة النفايات3 مواد
مواد نظام إدارة النفايات
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: أحكام عامةالمواد 2–10
- المادة 2تبين المادة أن نظام إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما فيها العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
- المادة 3تستثني المادة النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية من تطبيق أحكام نظام إدارة النفايات.
- المادة 4تحظر المادة ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، بحسب شروط كل نشاط ووفق اللائحة.
- المادة 5تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يتعلق بإدارة النفايات بتقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفق أولويات: التدوير، ثم استرداد الموارد، ثم التخلص الآمن.
- المادة 6تلزم المادة كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات باستيفاء الضوابط الصادرة من المركز وفق اللائحة.
- المادة 7تنقل المادة ملكية النفايات إلى الدولة بوضعها في الحاويات المخصصة أو بقربها أو في المواقع العامة لتخزينها أو التخلص منها، وتمنح المركز حق التصرف فيها.
- المادة 8تحظر المادة ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
- المادة 9تلزم المادة المركز بإعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات وتحديثه وإعداد خطط الطوارئ، وتلزم كل جهة مختصة بوضع خطط تنفيذية متوافقة معه.
- المادة 10تكلف المادة المركز بإصدار الضوابط والمتطلبات التي يتبعها مقدم الخدمة ومنتج النفاية، وتصنيف النفايات وفقًا لخطورتها وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة.
الفصل الثالث: مسؤولية منتج النفايةالمواد 11–14
- المادة 11تلزم المادة منتج النفاية بترشيد الموارد، وإعادة استخدام المنتجات، وتقليل النفايات، وتخزينها في الأماكن المخصصة، وفرز القابل منها للتدوير وفق اللائحة.
- المادة 12تلزم المادة المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية بالتعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، مع مراعاة تدابير المادة 11، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 13تلزم المادة قائد الواسطة البحرية أو مالكها بتسليم نفاياتها لمرافق الاستقبال في الموانئ، وتلزم هيئة الموانئ بتوفير آلية الاستقبال، والموانئ بالتعاقد مع مقدمي خدمات مرخصين وتزويد المركز بالسجلات.
- المادة 14تلزم المادة كل منتج ومستورد بتحمل مسؤولية المنتج الممتدة تحقيقًا للاستدامة المالية لقطاع النفايات وفق مبدأ الاقتصاد الدائري، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
الفصل الرابع: التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفاياتالمواد 15–15
الفصل الخامس: مسؤولية مقدم الخدمةالمواد 16–18
- المادة 16تحدد المادة التزامات مقدم خدمة إدارة النفايات: التخلص بالطرق التي يحددها المركز، والتحقق من معلومات النفايات ووثيقة النقل، والتقارير الدورية، وقبول النفايات الداخلة في اختصاصه.
- المادة 17تحدد المادة التزامات المرخص له بنقل النفايات الخطرة، ومنها مطابقة وسائط النقل لمواصفات المركز، والعلامات التحذيرية، والوثائق، وإشعار السلطة المختصة بخطوط السير والمواقف، والغسل والتطهير.
- المادة 18تلزم المادة مقدم خدمة النقل، عند تعذر إيصال النفايات إلى وجهتها المعتمدة، بإرجاعها إلى منتجها ليتحمل مسؤولية معالجتها والتخلص منها وفق اللائحة.
الفصل السادس: استيراد النفايات وتصديرهاالمواد 19–19
الفصل السابع: التعامل مع الحالات الطارئةالمواد 20–21
- المادة 20تجيز المادة للوزير أو من يفوضه، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تفعيل خطة طوارئ النفايات، أو إيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا مدة لا تزيد على 30 يومًا لتفادي كارثة.
- المادة 21تلزم المادة مقدم الخدمة عند الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة المسببة لخلل في إدارة النفايات بإشعار المركز وتقديم تقرير بالأسباب والتدابير والآثار.
الفصل الثامن: المقابل الماليالمواد 22–23
الفصل التاسع: المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضاتالمواد 24–27
- المادة 24تذكر المادة أمثلة لأضرار النفايات الموجبة للمسؤولية المدنية أو الجزائية، كتلف الممتلكات واستعادة البيئة والإصابة، بشرط نشوئها عن تعمد أو إهمال جسيم أو سوء إدارة أو مخالفة.
- المادة 25تلزم المادة مقدم الخدمة الذي يشغل منشأة لإدارة النفايات بتقديم ضمان مالي أو تأمين يغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار، عند حصوله على الرخصة.
- المادة 26تحمّل المادة منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أضرار إدارة النفايات، والناقل مسؤولية تلوث النقل، ومن يودع النفايات لدى غير مرخص المسؤولية بالتضامن معه.
- المادة 27تكلف المادة المركز بتحديد مبلغ المسؤولية الذي يتحمله مقدم الخدمة أو منتج النفاية عن أضرار نشاطاتهما وفق أسس علمية وعادلة، واعتماده من الوزير وفق اللائحة.
الفصل العاشر: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوباتالمواد 28–35
- المادة 28تنظم المادة عمل مفتشي ضبط مخالفات النظام: أخذ العينات وتحرير المحاضر، والتحفظ على المركبات والأدوات مع عرضه على المحكمة خلال 7 أيام، وحظر إعاقتهم، وإسناد التفتيش الإداري لشركات متخصصة.
- المادة 29تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال، أو بإحداهما، من يخزن النفايات أو يحرقها أو يتخلص منها بطريقة تضر الصحة العامة أو البيئة.
- المادة 30تجعل المادة النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في مخالفات التخلص الضار من النفايات المذكورة في المادة 29.
- المادة 31تمنح المادة المحكمة المختصة في مخالفات المادة 29 إيقاع العقوبات، والمصادرة، وغرامة يومية حتى 10% من الغرامة، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال 3 سنوات، ونشر ملخص الحكم.
- المادة 32تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
- المادة 33تسند المادة النظر في مخالفات النظام، عدا مخالفات المادة 29، وإيقاع عقوبات المادة 32 إلى لجنة يشكلها الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
- المادة 34تمنح المادة لجنة المخالفات، إضافة إلى عقوبات المادة 32، فرض غرامة يومية حتى 10% من الغرامة الواردة فيها عن استمرار المخالفة، ونشر ملخص القرار على نفقة المخالف.
- المادة 35تلزم المادة المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وإعادة التأهيل، ودفع التعويضات المترتبة عليها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختاميةالمواد 36–38
- المادة 36تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.
- المادة 37تقرر المادة أن نظام إدارة النفايات يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
- المادة 38تحدد المادة بدء العمل بنظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.