المادة 3 من نظام إدارة النفايات
المادة الثالثة · الفصل الثاني: أحكام عامة
تستثني المادة النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية من تطبيق أحكام نظام إدارة النفايات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يخرج عن نطاق النظام. فأحكامه لا تطبق على ثلاثة أنواع من النفايات:
- النفايات المشعة.
- النفايات النووية.
- النفايات العسكرية.
ومعنى ذلك أن الالتزامات التي يفرضها النظام، كاشتراط الرخصة أو التصريح، والعقوبات الواردة فيه، لا تنطبق على هذه الأنواع. والمادة لا تبين النظام الذي يحكمها، فهي تكتفي باستثنائها من هذا النظام.
أما سائر النفايات فتدخل في نطاق النظام إذا انطبق عليها تعريف «النفايات» في المادة الأولى، وهو جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها وتؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الصحة العامة أو البيئة. ويشمل ذلك النفايات الخطرة المصنفة وفق النظام واللائحة، ونفايات الوسائط البحرية، وغيرها.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثانية التي تحدد هدف النظام في تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها. كما ترتبط بالمادة الرابعة التي تشترط الحصول على رخصة أو تصريح من المركز لممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وهذا الاشتراط لا يمتد إلى الأنواع المستثناة هنا.
ومن كانت لديه حالة عملية تتعلق بهذا الحكم، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام إدارة النفايات
هل يطبق نظام إدارة النفايات على النفايات النووية؟
لا، تنص المادة على أن أحكام النظام لا تطبق على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
هل النفايات الطبية أو الصناعية مستثناة من النظام؟
المادة لا تستثني إلا النفايات المشعة والنووية والعسكرية، فغيرها يدخل في النظام متى انطبق عليه تعريف النفايات.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام إدارة النفايات، مثل النفايات والنفايات الخطرة ومنتج النفاية ومقدم الخدمة والرخصة والتصريح والتدوير والتخلص الآمن ومسؤولية المنتج الممتدة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إدارة النفايات. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تبين المادة أن نظام إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما فيها العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من ال
- المادة 36
تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 37
تقرر المادة أن نظام إدارة النفايات يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
- المادة 38
تحدد المادة بدء العمل بنظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

