المادة 1 من نظام إدارة النفايات
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام إدارة النفايات، مثل النفايات والنفايات الخطرة ومنتج النفاية ومقدم الخدمة والرخصة والتصريح والتدوير والتخلص الآمن ومسؤولية المنتج الممتدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام إدارة النفايات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليًّا وفق نص نظامي خاص.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في الصحة العامة أو البيئة.
منتج النفاية: كل شخص يُنتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام.
إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح من المركز.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة من المركز.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات.
النفايات الخطرة: النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
نفايات الوسائط البحرية: النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
تقليل النفايات: الحد من إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.
المنتجات: مواد أو سلع مصنعة أو مشتقة من مواد أخرى للبيع والاستهلاك.
إعادة استخدام المنتجات: إعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية.
الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصة للتخزين بمختلف أحجامها وأنواعها؛ بوساطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.
الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويّاً أو آليًّا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها.
النقل: نقل النفايات بوسائط النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت المعالجة أو الفرز، أو المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل: النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن.
التدوير: عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها، أو استخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.
المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية أو الكيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو غيرها؛ لإحداث تغيير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخلاص بعض المنتجات منها أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها؛ من أجل التخفيض أو الاستفادة من بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة.
التخزين: حفظ مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً؛ لنقلها أو للاستفادة منها لاحقاً.
المحطات الانتقالية: المنشآت التي تُستخدم في مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات أو إلى مواقع التخلص الآمن؛ من أجل تقليل تكلفة النقل.
الحرق: إشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المكشوف، أو بطريقة الحرق المتحكم به في محارق خاصة سواءً باسترجاع الطاقة، أو بدونها.
استرداد الموارد: عملية استخراج الطاقة أو المواد الأولية أو أي منتج آخر من النفايات واستخدامها مرة أخرى.
التخلص الآمن: التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمنشآت المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات الفنية اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة.
مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً أو المشتقة من مادة أخرى، المعدة للبيع أو الاستهلاك، المسؤولية القانونية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها، خلال دورتها الحياتية.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتنطبق معانيها أينما وردت الألفاظ في النظام ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأبرز ما فيها:
- المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات، والوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
- الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليًا وفق نص نظامي خاص.
- النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها وتؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الصحة العامة أو البيئة.
- النفايات الخطرة: النفايات المصنفة خطرة بناءً على النظام واللائحة، ومنها ما يحتوي على مواد سامة أو قابلة للاشتعال أو للتفاعل أو مسببة للتآكل أو مذيبات أو زيوت أو أحماض وقلويات.
- منتج النفاية: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج نفايات مصنفة بناءً على أحكام النظام.
- الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات. أما التصريح فوثيقة يمنحها المركز لمنشآت التدوير تفيد بتحقيقها ضوابطه، قبل حصولها على تراخيص الجهات المختصة.
- مقدم الخدمة: المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات.
- إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط يتعلق بجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
- التدوير: تحويل مكونات من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام، والتخلص الآمن: التخزين أو التفكيك الآمن بطريقة هندسية تمنع التلوث، كالمدافن الهندسية والمحارق المجهزة.
- مسؤولية المنتج الممتدة: تحمّل المنتج والمستورد المسؤولية القانونية والمالية لإدارة بقايا منتجاته ونفاياتها ومعالجتها والتخلص الآمن منها خلال دورتها الحياتية.
وتعرّف المادة أيضًا الجمع والفرز والنقل ووثيقة النقل والمعالجة والتخزين والمحطات الانتقالية والحرق واسترداد الموارد ونفايات الوسائط البحرية. وتبين المادة الثانية أن النظام يهدف إلى تنظيم هذه الأنشطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام إدارة النفايات
ما تعريف النفايات في نظام إدارة النفايات؟
جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الصحة العامة أو البيئة.
ما الفرق بين الرخصة والتصريح؟
الرخصة إذن مكتوب من المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، أما التصريح فوثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابطه قبل حصولها على تراخيص الجهات المختصة.
ما المقصود بمسؤولية المنتج الممتدة؟
تحمّل المنتج والمستورد المسؤولية القانونية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها خلال دورتها الحياتية.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات
- المادة 2
تبين المادة أن نظام إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما فيها العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من ال
- المادة 3
تستثني المادة النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية من تطبيق أحكام نظام إدارة النفايات.
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
- المادة 36
تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 37
تقرر المادة أن نظام إدارة النفايات يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
- المادة 38
تحدد المادة بدء العمل بنظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

