المادة 30 من نظام إدارة النفايات
المادة الثلاثون · الفصل العاشر: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تجعل المادة النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في مخالفات التخلص الضار من النفايات المذكورة في المادة 29.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تحقق وتدعي في أخطر مخالفات النظام.
الحكم: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين.
والمخالفات المقصودة هي ما تعاقب عليه المادة التاسعة والعشرون: تخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال أو إحداهما.
ومعنى ذلك أن هذه المخالفات تُعامل معاملة الجرائم: تحقق فيها النيابة العامة، ثم تدّعي بها أمام المحكمة المختصة، والمحكمة هي التي توقع العقوبة.
وتبين المادة الحادية والثلاثون صلاحيات المحكمة المختصة في هذه المخالفات، ومنها:
- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين.
- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة والعشرين.
- مضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات من اكتساب الحكم القطعية.
- نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه القطعية.
ومن وجّه إليه اتهام في إحدى هذه المخالفات، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام إدارة النفايات
من يحقق في جرائم التخلص الضار من النفايات؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين أمام المحكمة المختصة.
من يوقع عقوبة السجن في مخالفات النفايات؟
المحكمة المختصة، إذ تتولى النظر في مخالفات المادة التاسعة والعشرين وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها بحسب المادة الحادية والثلاثين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم التخلص الضار من النفايات
- المادة 29
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال، أو بإحداهما، من يخزن النفايات أو يحرقها أو يتخلص منها بطريقة تضر الصحة العامة أو البيئة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 31
تمنح المادة المحكمة المختصة في مخالفات المادة 29 إيقاع العقوبات، والمصادرة، وغرامة يومية حتى 10% من الغرامة، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال 3 سنوات، ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي: 1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

